س: هل تفطير الصائمين وعشاؤهم بعدد عشرة أشخاص يغني عن كفارة اليمين، أم لا بد من إخراج الكفارة؟ علما أن قيمة الإفطار والعشاء أكثر من قيمة الكفارة؟ جزاكم الله خيرا (١)
ج: إذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء وعشاهم أجزأه عن الكفارة، إذا كان نوى بذلك الكفارة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (٢) » متفق على صحته.
(١) نشر في مجلة الدعوة العدد ١٦٧٤ في ١٣ رمضان ١٤١٩هـ. (٢) أخرجه البخاري برقم ١ كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، ومسلم برقم ٣٥٣٠ كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: '' إنما الأعمال بالنيات''.