الطريق الثاني: أن يبين المستدل فرقا بين ما ذكره هو وبين ما أورده
المعترض في صورة الكسر.
مثاله: ما سبق وهو: قياس المستدل بيع الغائب على ما لو قال:
بعتك ثوبا.
فقال المعترض؛ هذا منكسر بما إذا عقد على امرأة لم يرها.
فيجيب المستدل بقوله: إن هناك فرقا بين ما أوردته من العلَّة، وما
أوردته - أيها المعترض -، فالنكاح ليس كالبيع في الجهالة؛ لأن
للجهالة في التأثير في عقد البيع ما ليس لها في عقد النكاح؛ حيث
يثبت الخيار بعد الرؤية في عقد البيع، ولا يثبت في عقد النكاح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.