بيان نوع الخلاف:
الخلاف لا شك أنه معنوي؛ حيث أثر في مسألة وهي:
هل الحامل تحيض أو لا؟
فمن ذهب إلى أن القياس يجري في الأمور العادية: أثبت أن
الحامل تحيض وقال: لو منع الحمل دم الحيض لمنع دم الاستحاضة،
ألا ترى أن الصغر لما منع أحدهما منع الآخر، فكذلك الكبر.
ومن ذهب إلى أن القياس لا يجري في هذه الأمور قال: إن
الحامل لا تحيض، وقال: لو كان الدم الذي ينزل من الحامل دم
حيض لحرم به الطلاق، وانقضت به العدة، ولكن كل ذلك لم
يصح، فلم يكن ما ينزل منها دم حيض.
فإذا ثبت أن ما ينزل من الحامل هو دم حيض - كما قال الأولون
هنا - فإنه يترتب على ذلك أحكام شرعية مثل: تحريم مس
المصحف، وامتناعها عن الصلاة، وامتناعها من مواصلة الصوم،
وتحريم وطئها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.