وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"الثيب أحق بنفسها من وليها ".
فالمنطوق: أن الثيب أحق بنفسها في أمر النكاح.
والمفهوم: أن البكر وليها أحق منها في أمر النكاح.
وقولك: " اعط السائل لحاجته " يفهم بمفهوم المخالفة: أن غير
المحتاج لا يعطى.
***
المسألة الثانية: أسماء مفهوم المخالفة:
مفهوم المخالفة يسمى بعدة أسماء عند العلماء، وهي كما يلي:
الاسم الأول: مفهوم المخالفة، وهذا هو المشهور عند جمهور
العلماء في كتبهم.
وسمي بذلك؛ لأنه استنتاج مجرد، غير مستند إلى منطوق،
فيكون مفهوماً، أي: أن المفهوم منه يخالف المنطوق به حكما.
الاسم الثاني: دليل الخطاب، وسمي بذلك لأحد أمور ثلاثة:
الأول: سمي بذلك إما لأن دليله من جنس الخطاب.
الثاني: أو سمي بذلك لأن الخطاب دال عليه.
الثالث: أو سمي بذلك لمخالفته منطوق الخطاب.
الاسم الثالث: تخصيص الشيء بالذكر، وهذا الاسم منتشر عند
الحنفية، واعتبروا التمسك به من التمسكات الفاسدة - كما سيأتي
ذكره -
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.