دليل هذا المذهب:
أن مفهوم الموافقة ما هو إلا نوعا من القياس، والقياس باطل
جملة وتفصيلاً - كما سيأتي تفصيل كلامهم فيه - فيكون مفهوم
الموافقة ليس بحُجَّة مثله.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أن مفهوم الموافقة من قبيل القياس،
بل إن دلالته دلالة لفظية، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل وما كانت
دلالته لفظية، فإنه يكون حُجَّة كالنصوص.
الجواب الثاني: على فرض أن مفهوم الموافقة من قبيل القياس،
فإنه حُجَّة؛ لأن القياس حُجَّة على رأي جمهور العلماء.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي؛ حيث تأثرت في هذا كثير من الفروع الفقهية،
وسيأتي ذكر ذلك؛ حيث إن الظاهرية جعلوا مفهوم الموافقة من قبيل
القياس، وهم ينكرون القياس وينفونه، والجمهور يثبتونه فتكون
الأمثلة تنطبق على البابين، ولا داعي لتكرار ذلك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.