الشافعي: ماذا يحدث لو شهد شاهدان عليه، بأنه قتل رجلاًَ، وسرق ماله؟.
الخصم: يحكم بإعدامه، ومصادرة ما في يده من مال.
الشافعي: هل يمكن أن يكذب الشاهدان؟.
الخصم: يجوز.
الشافعي: إذن قد تذهب العصمة لدمه - وهي قطعية الثبوت، بشهادة شاهدين، مع أن شهادتهما ظنية الثبوت.
ونحن نتحرى في راوي الحديث، أكثر مما نتحرى عن الشهود في جريمة القتل.
فقد تقبل شهادة الرجل في ساحة القضاء.
ولا تقبل روايته لحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
جميل: رضى الله عن الإمام الشافعي فقد أوجز وأفاد.
وأذكر أن رجلاً قال لمطرف بن عبد الله: لا تحدثنا إلا بالقرآن، فقال مطرف: والله ما نريد
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.