تابت، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ لاَ بَأْسَ بِهِ".
(رواه البيهقي. ١٤٢٥) .
وجاءَ في فتاوى ابن تيمية "نكاح الزانية حرام حتى تتوب.
سواءٌ زنى بها هو أو غيره.
هذا هو الصواب.
وهو مذهب معظم السلف والخلف" فيجوز له أن يتزوجها بعد أن تتوب.
علاء: زواجه بها يسترها.
فقد يفضحها الحمل.
عارف: الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أجاز له أن يتزوجها وهي حامل.
سواءٌ كان الحمل منه أو من غيره.
لأن نطفة الزاني لا تتعلق بها أحكام شرعية عند الإمام الشافعي.
علاء: وزواجه منها.
هل يسقط العقوبة؟.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute