الإِنَاثِ مِنَ النَّخْلِ، وَيُقَالُ لَهُ: التَّلْقِيحُ
٦٨٣ - وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»
٦٨٤ - وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا».
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ».
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ الْمُحَاقَلَةَ غَيْرَ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
٦٨٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ الطَّعَامَ فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute