أهله، قال: يفرق بينهما فقيل له سنة، قال: نعم سنة. قال الشافعي: الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح١.
٢١٨٦- حديث:"طعام الواحد يكفي الاثنين".
رواه مسلم من رواية جابر٢.
٢١٨٧- حديث:"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه، فكلوا من أموالهم".
رواه أحمد والأربعة، وابن حبان، والبيهقي من رواية عائشة، قال الترمذي: حسن، وقال أبو حاتم الرازي: صحيح. والحاكم ذكره بلفظين أحدهما هذا بدون قوله:"فكلوا من أموالهم" الثاني: "ولد الرجل من كسبه، فكلوا من أموالهم" ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين هذا ما ذكره في البيع، وقال في مستدركه في آخر سورة البقرة: اتفق الشيخان على إخراج حديث عائشة: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه" وهذا عجيب٣.
٢١٨٨- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنًى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" فقيل: يا رسول الله من أعول؟ قال: "امرأتك ممن تعول تقول: أطعمني وإلا
١ رواه الشافعي ١٧٢٣ وفي الأصل قال الرافعي بدل الشافعي وهو خطأ. وانظر التلخيص الحبير ٨/ ٤-٩. ٢ رواه مسلم ٢٠٥٩. ٣ رواه أحمد ٣١/ ٦ و٤١ و١٢٦-١٢٧ و١٢٧ و١٧٣ و١٨٢ و١٩٣ و٢٠١ و٢٠٢-٢٠٣ و٢١٠ وأبو داود ٣٥٢٩ والترمذي ١٣٥٨ وابن ماجه والنسائي ٢٤٠/ ٧-٢٤١ وابن حبان ١٠٩١ موارد" والحاكم ٤٥/ ٢-٤٦ و٢٨٤ وانظر التلخيص الحبير ٩/ ٤.