٢٠٣٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يزيد في القسم على ليلة.
صحيح ويؤيده حديث عائشة مع سودة الآتي.
٢٠٣٨- حديث:"لا تنكح الأمة على الحرة وللحرة ثلثان من القسم".
تقدم أوله في باب ما يحرم من النكاح، والباقي رواه البيهقي عن سليمان بن يسار أنه قال: من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار فلها يومان، وللأمة يوم، وهذا مرسل تابعي لا جرم قال الرافعي: وروي مثل ذلك عن علي فاعتضد به. وهذا رواه البيهقي عنه١.
٢٠٣٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم سلمة: "إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت".
رواه مالك كذلك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عنها، ومسلم بلفظ:"إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت"، قالت ثلث٢.
قال الرافعي: ويروى "إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي".
قلت: رواه الدارقطني كذلك بزيادة، قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصة٣.
٢٠٤٠- حديث: أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعى وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم.
١ رواه البيهقي ٣٠٠/ ٧ عن سليمان بن يسار. ورواه ٢٩٩/ ٧-٣٠٠ عن علي. ٢ رواه مالك ٥/ ٢ ومسلم ١٤٦٠. ٣ رواه الدارقطني ٢٨٤/ ٣.