غريب كذلك لكن رواه البيهقي عن سعيد بن جبير وروي عن علي ليس في جوهر زكاة وقال: موقوف ومنقطع١.
١٠٦٥- أثر ابن عباس لا شيء في العنبر.
رواه البيهقي [كذا وللبخاري بمعناه٢.
١٠٦٦- أثر عمر: أنه أوجب الزكاة في الحلي المباح] .
رواه البيهقي عنه بإسناد مرسل٣. قال الرافعي وروي مثله عن ابن عباس.
قلت: حكاه ابن المنذر عنه. قال الشافعي ويروى عنه ليس في الحلي زكاة ولا أدري أثبت عنه أم لا؟ قال [الرافعي] ٤: وروي عن ابن مسعود مثلهما.
قلت: حكاه ابن المنذر والبيهقي عنه٥.
١٠٦٧- أثر ابن عمر: أنه لم يوجب الزكاة في الحلي المباح.
رواه مالك والبيهقي. قال الرافعي: وعن جابر مثله.
قلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال: وعن عائشة مثله.
قلت: رواه مالك والشافعي٦.
١ رواه من قول سعيد بن جبير البيهقي: ١٤٦/٤، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢.٢ رواه البيهقي: ١٤٦/٤، والشافعي: ٦٣٤، وانظر تغليق التعليق: ٣٥/٣-٣٦.٣ رواه البيهقي: ١٣٩/٤.٤ انظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢.٥ انظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢-١٧٨.٦ انظر ما قبله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute