للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم، وأما أبو بكر فجاء بماله كله [يكاد] يخفيه من نفسه حتى دفعه للنبي صلى الله عليه وسلم١. وقصة إتيان أبي بكر وعمر بالمال وردت من طريق موصولة٢، ولكن ليس فيها ذكر نزول الآية أخرجها٣ أبو داود٤ وصححها٥ الترمذي٦ والحاكم٧ من رواية زيد ين أسلم عن أبيه عن عمر به.

١٦٢- قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [الآية ٢٧٢] .

١- قال الفريابي في "تفسيره": نا سفيان عن الاعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال٨: كانوايكرهون أن يرضخوا لأنسابهم٩ من المشركين، فسألوا فرخص لهم فنزلت هذه الآية {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} إلى قوله: {وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُون} .


١ منقطع.
وزاد السيوطي "٢/ ٨٥" نسبته إلى ابن مردويه والأصبهاني في "الترغيب"وابن عساكر.
٢ في الأصل: "موصولة أخرجها" ووضع الناسخ بعد "أخرجها": كذا. وهو مصيب فحذفتها ويغني عنها ما سيأتي.
٣ في الأصل: أخرجه.
٤ في "سننه"، كتاب "الزكاة" باب الرخصة في ذلك بعد باب الرجل يخرج من ماله "٢/ ١٢٩" "١٦٧٨".
٥ في الأصل: وصححه.
٦ في "جامعه" كتاب "المناقب" باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما "٥٧٤/ ٥" "٣٦٧٥" وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
٧ في "مستدركه"، كتاب "الزكاة" "١/ ٤١٤" وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
٨ في الأصل: قالوا. ووضع الناسخ فوقها كذا وعدلتها إلى ما ترى.
٩ في النسائي: لأنسبائهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>