قال: نعم، قال:"احلق" فأنزلت هذه الآية، قال:"فالصيام ثلاثة أيام والصدقة فرق ١ بين ستة مساكين والنسك شاة". قلت: حديث كعب بن عجرة في "الصحيحين"٢، ومن ألفاظه مما لم يذكر في هذه الطريق ما ذكره مسلم في رواية لعبد الله بن معقل:"لكل مسكين نصف صاع نصف صاع" كررها مرتين٣.
وفي رواية لعبد الكريم الجزري عن مجاهد:"أي ذلك فعلت أجزاك" ٤. ولأبي داود٥ في رواية:"إن شئت وإن شئت".
وفي رواية لمجاهد عند الطبري٦: ونحن محرومون وقد حصرنا المشركون.
وفي رواية لعبد الله بن معقل٧:"أتجد شاة؟ " قال: لا، قال:"فصم أو أطعم".
١ في "الفتح" "٤/ ١٦": "بفتح الفاء والراء وقد تسكن، قال ابن فارس، وقال الأزهري: كلام العرب بالفتح والمحدثون قد يسكنونه، وآخره قاف مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلًا..". ٢ انظر "صحيح البخاري" كتاب "المحصر" باب الإطعام في الفدية نصف صاع "الفتح" "٤/ ١٦" وكتاب التفسير "الفتح" "٨/ ١٨٦" و"صحيح مسلم" كتاب "الحج" باب جواز حلق الرأس للمحرم "٢/ ٥٨٩-٨٦٢". ٣ لم أجد هذا في مسلم! ولا في البخاري، ولفت نظري أن الحافظ قال هذا في شرح حديث الباب عن أبي الوليد "٤/ ١٧" أيضًا وعلق المحقق بقوله: "في طبعة بولاق: كذا في نسخ الشرح التي بأيدينا، وليس في نسخ البخاري التي وقفنا عليها تكرار، وفي القسطلاني ما نصه: "زاد مسلم نصف صاع كررها مرتين". ٤ هذا اللفظ في الطبري "٤/ ٦٥" "٣٣٥١" من طريق ابن وهب عن مالك، وهو في رواية الزهري "١/ ٤٨٩" ولم يذكر مجاهد بين عبد الكريم وبين أبي ليلى وانظر تعليق الحافظ على ذلك في "الفتح" "٤/ ١١" وتعليق الشيخ أحمد شاكر على الطبري "٤/ ٦٥-٦٦". ٥ انظر كتاب "المناسك" باب في الفدية "٢/ ١٧٢": "إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين". ٦ "٤/ ٦٤" "٣٣٤٨". ٧ في البخاري كتاب "المحصر" باب الإطعام "الفتح" "٤/ ١٦" وفي النقل هنا اختصار.