(وقالت) الشافعية والحنبلية: تباح الجماعة فى النفل المطلق ولو كثر الجمع، لظاهر قول محمد بن الربيع: سمعت عتْبَان بنَ مالك الأنصارىَ قال: استأذن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأَذنتُ له فقال: أين تحبَ أن أصلىَ من بيتكَ؟ فأشرتُ له إلى المكان الذى أحبّ فقام وصفَفَنَا خلفه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا. أخرجه البخارى (١). {٦٠}
(٣) جماعة النساء:
اختلف العلماء فى حكمها (قالت) الشافعية والحنبلية: تستحب الجماعة لنساء اجتمعن منفردات عن الرجال سواء أكان إمامهن منهن أم لا. وهو رواية عن مالك وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثورى والأوزاعى وإسحاق وأبى ثور " لقول " رائطة الحنفية أمتنا عائشة فقامت بيننا فى الصلاة المكتوبة. أخرجه الدار قطنى والبيهقى. وعبد الرازق فى مصنفه بسند صحيح (٢). {٢٦}
وعن إبراهيم النخعى عن عائشة أنها كانت تؤم النساء فى رمضان تطوعاً وتقوم فى وسط الصف. أخرجه أبو يوسف ومحمد فى كتاب الآثار (٣){٢٧}
" ولقول " حُجَيْرة بنت حُصين: أمّتنا أمّ سلمةَ فى صلاة العصر فقامت بيننا. أخرجه الدار قطنى والبيهقى وابن أبى شيبة وعبد الرازق والشافعى فى مسنده بسند صحيح (٤). {٢٨}
(وروى) الوليد بن جُمَيع عن ليلى بنت مالك عن أم وَرَقة الأنصارية أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: انطلقوا بنا إلى الشهيدة فنزورها وأمر
(١) ص ١١٨ ج ٢ فتح البارى (إذا زار الإمام قوماً فأمهم). (٢) ص ١٥٥ سنن الدار قطنى وص ١٣١ ج ٣ - السنن الكبرى (المرأة تؤم النساء). (٣) رقم ٢١٢ ص ٤١ - الآثار. وص ٣١ ج ٢ نصب الراية. (٤) ص ١٥٥ سنن الدار قطنى. وص ١٣١ ج ٣ - السنن الكبرى. وص ١٢٩، ١٣٠ ج ١ بدائع المنن.