والبيهقى (١) وفيه انقطاع، فإن الحسن لم يدرك عمر (٢){٨}
وكان ابن عمر لا يقنت فى الصبح ولا فى الوتر إلا فى النصف الأخير من رمضان. أخرجه محمد بن
نصر بسن صحيح. {٩}
وقال الزهرى: لا قنوت فى السنة كلها إلا فى النصف الآخر من رمضان أخرجه محمد بن نصر (٣). {١٠}
ومحل القنوت عند الشافعية وأحمد بعد الركوع وروى عن الخلفاء الأربعة (لقول) الحسن بن علىّ: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وترى إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود: اللهم اهدنى فيمن هديتَ (الحديث) أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين والبيهقى وقال: تفرد به أبو بكر بن شيبة الخزاعى (٤) وقد روى عنه البخارى وذكره ابن حبان فى الثقات، فلا يضر تفرده. {٣١}
ولا منفافاة بين روايات القنوت فى الوتر بعد الركوع وقبله لأنه من باب المباح، فيجوز القنوت قبله وبعده، لورود كلٍّ عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال حُميد: سألت أنساً عن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع فقال: كنا نفعل قبل وبعد. أخرجه محمد بن نصر (٥). {١١}
وقال طاوس: القنوت فى الوتر بدعة وروى عن مالك، فقد سئل عن
(١) ص ٦٦ ج ٨ المنهل العذب (القنوت فى الوتر) وص ٤٩٨ ج ٢ - السنن الكبرى (من قال لا يقنت فى الوتر إلا فى النصف الأخير من رمضان) و (أبق) بفتح الياء وكسرها أى هرب، شبهوه بالعبد الآبق لكراهتهم تخلفه. (٢) لأن الحسن ولد سنة إحدى وعشرين ومات عمر فى آخر سنة ثلاث وعشرين، أو فى أول أربع وعشرين. (٣) ص ١٣٢ قيام الليل (ترك القنوت فى الوتر إلا فى النصف الآخر من رمضان). (٤) ص ١٧٢ ج ٣ مستدرك. (٥) ص ١٣٣ قيام الليل (القنوت قبل الركوع).