ومحمد مالك , وهو المشهور عن أحمد (لقول) أبن عباس رضى الله عنهما:
" ليس في العنبر زكاة انما هو شئ دسرة البحر " أخرجه البيهقي وعلقه البخاري (١). (وقال) جابر: " ليس في العنبر زكاة وانما هو غنبمة لمن أخذه " أخرجه ابن أبى شيبه (٢). (وقال) الشافعي: تجب الزكاة في الذهب والفضة فقط.
(٣) مكان الركاز: هو ثلاثة أقسام:
... (الأول) أن يجده مسلم أو ذمي ولو غير مكلف في موات أو ارض - لا يعلم مالكها - ولو على وجهها أو في طريق غير مسلوك , ففيه الخمس اتفاقا (لقول) ابن عمرو رضى الله عنهما: سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: " ما كان في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الكاز الخمس " أخرجه النسائي (٣). {١١٧}
(الثاني) أن يجده في ملكه المنتقل إليه ولم يعلم انه دفين المسلمين فهو له عند أنى يوسف وهو الأصح عن أحمد , لان الركاز لا يملك بملك الأرض لانه
(١) أنظر ص ١٤٦ ج ٤ بيهق (ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر). وص ٩٦ ج ٩ عمدة القارئ (والعنبر) بفتح فسكون: نوع من الطيب (ودسره) أى دفعه ورمى به إلى الساحل " وأما " ماروى طاوس أن ابن عباس سئل عن العنبر: أفيه زكاة؟ فقال: أن كان فيه شئ ففيه الخمس " فقد " أخرجه البيهق وقال: فابن عباس علق القول فيه في هذة الرواية وقطع بأن لا زكاة فيه في الروايه الأولى. فالقطع أولى (أنظر ص ١٤٦ ج ٤ بيهقى). (٢) انظر ص ٩٧ ج ٩ عمدة القارى (ما يتخرج من البحر). (٣) أنظر ص ٣٤٥ ج ١ مجبي (المعدن) و (مأتى) كمرمي اسى مسلوك و (عرفها) أمر من التعريف وهو اعلام الناس باللقطة (والا فلك) أي أن لم يظهر مالكها فهيا لك. وهذا إذا كان فقيرا. أما الغنى فلا يملكها بلى يعطيها للفقراء.