(وقالت) الشافعية: تحل مع الكَراهة، لأَنَّ التَّسْمية عندهم سُنَّة لا شرط.
(وإِنْ) تُركَتْ سهواً تحل اتفاقاً " لحديث " ابن عباس أَنَّ النبىَّ صَلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكْفِية اسمه فإِنْ نَسِىَ أَنْ يُسَمِّى حين يذبح فلْيُسَمّ ثم يأْكُل. أَخرجه الدارقطنى (١){٦٢}. وفى سنده محمد بن يزيد ابن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ " ولقول " ابن عباس رضى الله عنهما: مَنْ نَسِىَ التَّسْمِية فلا بَأْس، ومَنْ تَعَمَّدَ فلا تؤكَل. أَخرجه أَبو الحسن رزين بن معلوية وعبد الرازق بسند صحيح (٢){١٢}.
(٤) ويُسَنُّ لمنْ يُحْسِن الذبح أَنْ أَنْ يذبح أُضْحِيَته بيده ويقول: باسْم الله والله أَكْبر، اللَّهمَّ هذا عن فُلن ويُسَمِّى نفسه " لحديث " المطلب ابن عبد الله عن جابر رضى الله عنه قال: شَهِدْتُ مع النبىِّ صلى الله عليه وسلم الأَضحَى بالمصَلَّى، فلَمَّا قَضَى خُطْبته نَزَلَ عن مِنْبَره وأُتِىَ بكَبْش فذَبَحَهُ بيده، وقال: باسْم الله والله أَكْبر، اللَّهمَّ هذا عَنِّى وعَمِّنْ لم من هذا الوجه (٣){٦٣}. والمطلب يُقَال إِنه لم يسمع من جابر، لكن قال أَبو حاتم الرازى: يُشْبه أَن يكون أَدركه.
(٥) ويُنْدَب لمن لم يُحسِن الذبح أَنْ يَأْمُر غيره بالذبح ويشهده
(١) ص ٥٤٩ سنن الدارقطنى (باب الصيد والذبائح .. ) و (يكفيه اسمه) الضمير للمسلم، وقد فسره ابن عباس بقوله: فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. أخرجه البيهقى والدارقطنى [١١] ص ٥٤٩ منه. (٢) ص ٤٥ ج ٢ تيسير الوصول (آداب الذبح ومنهياته). (٣) ص ٣١ ج ٣ تكملة المنهل (الشاة يضحى بها عن جماعة) وباقى المراجع بهامش ٥ ص ٣٣ منه.