(وردّ) بأن هذا الحديث ضعيف كما تقدم. وليس فيه ولا فى الآية تصريح بما ادعاه ولا عرف التاريخ حتى يثبت النسخ. أفاده الحافظ (٦).
(٩) ويجوز عند الشافعى دخول الكافر - ولو غير كتابى - المسجِد بغذن المسلم " لقول " أبى هريرة: بعث النبى صلى الله عليه وسلم خيلا قِبل نجدٍ فجاءتْ برجل من بنى حَنيفة يقال له ثمامةُ بن أثُال فربطوه بسارية منِ سوارى المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثُمامة
(١) ص ٣٠٣، ٣٠٤ ج ٢ فتح البارى (الشرح - الحراب والدرق يوم العيد). (٢) ص ٣٦٩ ج ١ منه الشرح (أصحاب الحراب فى المسجد). (٣) ص ٣٠٣، ٣٠٤ ج ٢ منه. الشرح. (٤) النور آية: ٣٦. (٥) تقدم رقم ٣٨٢ ص ٢٦٥ (صون المسجد عن دخول غير المكلف). (٦) ص ٣٦٩ ج ١ فتح البارى الشرح.