وأما النقل: فهو أن ينقل النص عن الإمام، ثم يخرج عليه فروعًا فيجعل كلام الإمام أصلًا، وما يخرجه فرعًا وذلك الأصل مختص بنصوص الإمام.
١٣ - (الاحتمال): قد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو دليل مساوٍ له (١).
١٤ - (التوقف): هو ترك العمل بالأول، والثاني، والنفي، والإثبات إن لم يكن فيهما قول لتعارض الأدلة، وتعادلها عنده، فله حكم ما قبل الشرع من حظر أو إباحة، وقف (٢).
١٥ - (على الأصح): يقصد به ابن مفلح في "الفروع" أصح الروايتين.
١٦ - (في الأصح): يقصد به ابن مفلح في "الفروع" أصح الوجهين.
١٧ - (وعنه كذا، أو: وقيل كذا): يقصد بهما ابن مفلح في "الفروع" أن المقدم خلافه.
١٨ - إذا قال:(ويتوجه، أو يقوي، أو عن قول، أو رواية، وهو أو هي أظهر، أو أشهر، أو متجه، أو غريب، أو بعد حكم مسألة: فدل، أو هذا يدل، أو ظاهره، أو يؤيده، أو المراد كذا) فهو من عنده.
١٩ - إذا قال:(المنصوص، أو الأصح، أو الأشهر، أو المذهب كذا) فثم قول.