بغير استبراء، وليس للمشتري أن يطأ الأمة التي لم يطأها سيدها حتى يستبريها (١)؛ لأن النكاح أوسع من الملك، [فتصدق في باب النكاح، ولا تصدق في باب الملك](٢)، ولا يصدق بائعها لتعلق (٣) حق المشتري بالضمان، والعهدة على البائع، ولقوله عليه الصلاة والسلام، يوم سبي أوطاس:"ألا [لا](٤) توطأ حامل حتى تضع"(٥). وظاهره (٦) وإن ادعت أنها حاضت حتى يعلم ذلك حقيقة بدليل، إما بشهادة النساء أو غير ذلك، وأما في النكاح فالله (٧) تعالى [قد](٨) ائتمنهن على ذلك. [والله أعلم](٨).
(١) انظر المدونة ٢/ ٣٥٢، ٣٥٣. (٢) ساقطة من (أ) و (ب). (٣) في الأصل: لعتق، وهو تحريف. (٤) ساقطة من (ح). (٥) أخرجه أبو داوود في سننه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا في باب وطء السبايا ١/ ٤٩٧. وقد ورد النهي عن وطء الحبالى في أحاديث رواها الإِمام أحمد في مسنده في مواضع عدة، والدارمي في سننه ٢/ ٢٢٧، والترمذي بشرح العارضة ٧/ ٥٩. (٦) في الأصل: وظاهر. (٧) (ح): والله. (٨) الزيادة من الأصل.