لنا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - على قتل عمر رضي الله عنه سبعةً من أهل صنعاء برجُل واحد، وقال:"لو تمالَأ عليه أهل صنعاءَ لَقتلتهم"، وقَتَلَ عليٌّ رضي الله عنه ثلاثة ولا يُعرَفُ له مخالِف في ذلك الوقت.
المسألة الثانية: وافَقَنَا الشافعي وأحمد بن حنبل افي أنه لا يُقتلُ مسلم بذمى، وقال أبو حنيفة: يُقتل المُسْلِمُ بالذمى.
لنا ما في البخاري:"لا يُقتَلُ مسلم بكافر".
احتجوا بقوله تعالى:{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}، (٤٤) وبقوله تعالى: "النفسُ بالنفس". وجوابنا أن دليلنا خاص ودليلهم عالم، فيقدَّم الحاص على العمومات ويخصَّصُ به، جمعاً بين الأدلة.
المسألة الثالثة: خَالَفَنَا الشافعي وأبو حنيفة في قتل الممسك وقالا: يُقتل القاتلُ وحده.
لنا ما تقدم من قضاء عمر وعلي، وقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتُهُم، وأيضا فهو مقيس على المُمسك للصيْد المحرَّم، فإن عليه الجزاءَ.
ولنَذكرْ ها هنا خصوصيةَ العينين (٤٥)
(٤٣) وأولها قول الحق سبحانه: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا (أي كتبنا على بني إسرائيل في التوراة) أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: الآية ٤٥]. ومن المعلوم المقرر في علم أصول الفقه أن شرع من تبلنا شرُع لنا ما لم يرد فيه نسخ أو نص بحلافة. (٤٤) وتمامها: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: الآية ٣٣]. (٤٥) هذه المسائل هنا هي موضوع الفرق التاسع والأربعين بين قاعدة العين، وقاعدة كل اثنين من الجسد فيهما دية واحدة، كالأذنين، ونحوهما، جـ ٤. ص ١٩١، ولم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط، كما هو شأنه ودأبه في التعليق على أغلب الفروق، رحمه الله.