لأن المساجد المتلاصقة حكمها حكم المسجد الواحد. (ويجب قضاء (١) أوقات الخروج بالأعذار) ; لأنه غير معتكف فيها (إلا أوقات قضاء الحاجة (٢) ; لأن حكم الاعتكاف منسحب عليها، ولهذا لو جامع في زمنها من غير مكث بطل.
(١). وتقدم في الصيام أن الاعتكاف لا يُقْضَى على الميت إلا على قول ٣/ ٤٣٩. (٢). فقط كما هو ظاهر التحفة وعندهما أنه مجرد مثال، والضابط أن ما طلب الخروج له وقل زمنه لا يقضى وما طال زمنه كحيض ومرض يقضى.