(حم قن) عَن عَائِشَة.
(١١١٩٩) ((مَنْ أُبْلِيَ بَلَاءً فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ)) (د، والضياء) عَن جَابر.
(١١٢٠٠) (( (ز) مَنْ أَتَى أَخَاهُ المُسْلِمَ عَائِداً مَشى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
١٦٤٨ - ; فِي خِرَافَةِ الجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي وَإِنْ كانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ)) (هـ ك) عَن عليّ.
(١١٢٠١) (( (ز) مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)) (حم ق ت هـ) عَن ابْن عمر.
(١١٢٠٢) ((مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ كانَتْ لَهُ ظُهْراً)) (ابْن عَسَاكِر) عَن ابْن عَمْرو.
(١١٢٠٣) ((مَنْ أَتَى المَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ)) (د) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٢٠٤) ((مَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ)) (طب) عَن الحكم بن عُمَيْر.
(١١٢٠٥) ((مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ)) (طب) عَن ابْن عَبَّاس.
(١١٢٠٦) (( (ز) مَنْ أَتَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقْتلُوهَا مَعَهُ)) (د) عَن ابْن عَبَّاس.
(١١٢٠٧) ((مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ كاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ)) (حم ك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٢٠٨) ((مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)) (حم م) عَن بعض أُمهات الْمُؤمنِينَ.
(١١٢٠٩) ((مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ)) (ن هـ حب ك) عَن أبي الدَّرْدَاء.
(١١٢١٠) ((مَنْ أَتَى كاهِناً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ حُجِبَتْ عَنْهُ التَّوْبَةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قالَ كَفَرَ)) (طب) عَن وَاثِلَة.