(١٠١١٣) ((لَوْلَا النِّسَاءُ لَعُبِدَ الله حَقّاً حَقّاً)) (عد) عَن ابْن عمر.
(١٠١١٤) ((لَوْلَا النِّسَاءُ لَعُبِدَ الله حَقَّ عِبَادَتِهِ)) (فر) عَن أنس.
(١٠١١٥) (( (ز) لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ)) (ق) عَن أنس، (حم خَ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٠١١٦) (( (ز) لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرأً مِنَ الأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً لَكُنْتُ مَعَ الأَنْصَارِ)) (حم ت ك) عَن أُبيّ.
(١٠١١٧) (( (ز) لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى المُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)) (د ن) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٠١١٨) (( (ز) لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ)) (حم ت هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٠١١٩) (( (ز) لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يَسْتَاكُوا بِالأَسْحَارِ)) (أَبُو نعيم فِي كتاب السِّوَاك) عَن ابْن عَمْرو.
(١٠١٢٠) ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هـ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
١٦٤٨ - ; كَذَا يَعْنِي الْعِشَاءَ نِصْفَ اللَّيْلِ)) (حم خَ ن) عَن ابْن عَبَّاس، (م) عَن ابْن عمر وَعَائِشَة.
(١٠١٢١) (( (ز) لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)) (مَالك حم ق ت هـ) عَن أبي هُرَيْرَة (حمدن) عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ.
(١٠١٢٢) ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ)) (حم ت) وَأَيْضًا، عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ.
(١٠١٢٣) ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ)) (مَالك وَالشَّافِعِيّ هق) عَن أبي هُرَيْرَة، (طس) عَن عليّ.
(١٠١٢٤) ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ وَالطِّيبِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)) (ص) عَن مَكْحُول مُرْسلا.
(١٠١٢٥) ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ