للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(١١٨٢) (( (ز) إِذا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِناءِ أحدِكُمْ فلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) (مَالك ق ن هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.

(١١٨٣) ((إِذا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَتَمَضْمَضُوا مِنْهُ فإِنَّ لَهُ دَسَماً)) (هـ) عَن أم سَلمَة.

(١١٨٤) ((إِذا شَرِبْتُمُ المَاءَ فاشْرَبُوهُ مَصّاً وَلَا تَشْرَبُوهُ عَبّاً فإِنَّ العَبَّ يُورِثُ الكُبادَ)) (فر) عَن عَليّ.

(١١٨٥) ((إِذا شَرِبْتُمْ فاشْرَبُوا مَصّاً وَإِذا اسْتَكْتُمْ فاسْتاكُوا عَرْضاً)) (د) فِي مراسيله عَن عطاءِ بن أبي رَبَاح مُرْسلا.

(١١٨٦) (( (ز) إِذا شَرِبُوا الخَمْرَ فاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إنْ شَرِبُوها فاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِن شَرِبُوها فاقْتُلُوهُمْ)) (حم د هـ حب) عَن مُعَاوِيَة.

(١١٨٧) (( (ز) إِذا شَكَّ أحَدُكُم فِي الاثْنَتَيْنِ والوَاحِدَةِ فلْيَجْعَلْها واحِدَةً وَإِذا شَكَّ فِي الاثْنَتَيْنِ والثَّلاثِ فَلْيَجْعَلْها اثْنَتَيْنِ وَإِذا شَكَّ فِي الثَّلاثِ والأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْها ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الوَهْمُ فِي الزِّيادَةِ ثُمَّ لِيَتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صلاتِهِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جالِسٌ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ)) (حم هـ ك هق) عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.

(١١٨٨) (( (ز) إِذا شَكَّ أحدُكُمْ فِي صلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أوْ ثَلَاثًا فَلْيُلْقِ الشَّكَّ ولْيَبْنِ على اليَقِينِ)) (هق) عَن أنس.

(١١٨٩) (( (ز) إِذا شَكَّ أحدُكُمْ فِي صلاتِهِ فلمْ يَدْرِ كُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أمْ أرْبعاً فَليطرح الشَّكَّ ولْيَبْنِ على مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ فإِنْ كانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وإِنْ كانَ صَلَّى إِتْماماً لأَرْبَعٍ كانَتا تَرْغِيماً لِلشَّيْطانِ)) (حم م د ن هـ) عَن أبي سعيد.

(١١٩٠) (( (ز) إِذا شَكَّ أحدكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيُلْق الشَّكَّ وَلْيَبْنِ على اليَقِينِ فإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فإِنْ كانَتْ صلاتُهُ تامَّةً كانَتِ الرَّكْعَةُ نافِلَةً والسَّجْدتانِ نافِلَةً وإنْ كانَتْ ناقِصَةً كانَتِ الرَّكَعَةُ تَمامَ الصَّلاةِ والسَّجْدتانِ يُرْغِمانِ أنْفَ الشَّيْطانِ)) (حب ك) عَن أبي سعيد.

(١١٩١) ((إِذا شَهِدَتْ إحْداكُنَّ العِشاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيباً)) (حم م ن) عَن زَيْنَب الثقفية.

(١١٩٢) ((إِذا شَهِدَتْ أُمَّةٌ مِنَ الأمَمِ وهُمْ أرْبَعُونَ فَصاعِداً أجازَ الله تَعَالَى شَهادَتَهُمْ)) (طب) والضياءُ عَن وَالِد أبي الْمليح.

<<  <  ج: ص:  >  >>