١- أن الجهاد لا يتأتى للمرأة إلا بضد ما أمرت به من الستر، والقرار في البيت في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ}[الأحزاب: ٥٩] .
٢- عن عائشة (١) رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد، فقال:(جهادكن الحج)(٢) .
٣- ولأنها ليست من أهل الجهاد لضعفها وخورها (٣) .
أما الخنثى المشكل: فلا يجب عليها لأنه يجوز أن تكون امرأة ومع الشك لا يجب عليها الجهاد (٤) .
الشرط السادس أن يكون المجاهد مستطيعا (٥) .
(١) هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة وعمرها ست سنوات وبني بها بالمدينة وعمرها تسع سنوات، كانت من أفقه الناس وأحسنهم رأيا روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرا، توفيت سنة ٥٧ هـ انظر: الإصابة (٨/٢٣١) ت رقم (١١٤٦١) وأسد الغابة (٦/١٨٨) ت رقم (٧٠٨٥) . (٢) البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب جهاد النساء ح رقم (٢٨٧٥) . (٣) المغني لابن قدامة (١٣/٩) . (٤) المجموع (٢١/١٢١) والمغني (١٣/٩) والحاوي (١٤/١١٤) . (٥) المقدمات الممهدات (١/٣٥٣) والذخير للقرافي (٣/٣٩٣) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٥) وفتح القدير (٥/١٩٤) وتكملة المجموع (٢١/١٢٦) والحاوي الكبير (١٤/١٢٠، ١١٧) والمغني لابن قدامة (١٣/٩) وكشاف القناع (٢/٣٦٤) .