واستدلوا بما يلي:
١- أنه لا يعلم أيهما مات أولا المفقود أم مورثه، ولا توريث مع الشك (١) .
٢- أن المفقود في مدة الانتظار ميت في حق غيره، فلا يرث أحدا، واستصحاب حال الحياة لا يصلح حجة لإثبات استحقاقه الإرث (٢) .
الترجيح
الراجح القول الأول، أن المال الموقوف يدفع إلى ورثة المفقود.
لأن الأصل حياته قبل الحكم بموته، وموت المفقود في مدة الانتظار قبل مورثه مشكوك فيه فلا يمنع مما أوقف له للشك. والله أعلم.
(١) الاختيار للموصلي (٥/١١٤) والمعونة (٣/١٦٥٣) .(٢) المبسوط (٣٠/٥٤) وتحفة الفقهاء (٣/٣٥٠) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.