٣- إن هذه الحيوانات مال، والمال يحرم إيصاله إلى العدو بالبيع فتركه لهم بدون عوض أولى بالتحريم (١) .
القول الثاني: لا يجوز قتل حيوانات العدو ومواشيهم ولو خيف أخذهم لها، وبهذا قال الشافعية (٢) .
والحنابلة في رواية قال في الإنصاف: إنها المذهب (٣) وابن حزم الظاهري (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- وصية أبي بكر - رضي الله عنه - ليزيد بن أبي سفيان - رضي الله عنه - حينما بعثه على رأس جيش إلى الشام قال:(..ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله..)(٥) .
٢-عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال:(نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر (٦) البهائم) (٧) .
٣- ولأنه حيوان له حرمة فأشبه النساء والأطفال (٨) .
ونوقش ما جاء في وصية أبي بكر رضي الله عنه: بأن ذلك النهي محمول على أن بلاد الشام ستفتح وتكون بلد إسلام فلا تعقر الدواب والحيوانات، لأن ذلك إتلاف لمال المسلمين (٩) .
(١) المغني (١٣/١٤٦) . (٢) الأم (٤/١٤١) والحاوي الكبير (١٣/١٩٠) . (٣) المغني (١٣/١٤٤) والإنصاف (٤/١٢٦) . (٤) المحلى بالآثار (٥/٣٤٥) . (٥) سبق تخريجه. (٦) بضم أوله تحبس لترمى حتى تموت انظر: فتح الباري (٩/٨٠٢) . (٧) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة، ح رقم (٥٥١٤، ٥٥١٥) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، ح رقم (١٩٥٦) . (٨) الحاوي الكبير (١٤/١٩٠) والمغني (١٣/١٤٤) . (٩) فتح القدير (٥/٢٢١) .