فإنها قوية والشبهة كالدلالة عند من يثبت بها، والدواعي إلى الجمع والأعياد (١) ظافرة.
ب - من يعتقد بطلان الحكم بالأمارة لا يحكم بها.
جـ - مخالف ما صدر عن الاجتهاد لا يفسق ولا يمنع منه. والمجمع عليه بخلافه فتنافيا (٢).
والجواب عن:
أ - النقض باتفاق الشَّافعية والحنفية على قولي إماميهما.
ب- أن الخلاف في صحة القياس حادث، وأن الإمارة قد تشتبه بالدلالة، وأنه ينتقض لصدوره عن العموم وخبر الواحد.
جـ - أن تلك الأحكام ثابتة، ما لم تصر المسألة إجماعية.
فرع: موافقة الإجماع لخبر لا يدل على أنَّه لأجله، لجواز قيام الدليلين على مدلول، خلافًا لأبي عبد الله البصري.
(١) في "هـ" والدواعي للجمع في الأعياد.(٢) في (ب، د) فيتنافيان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute