وعن آية الطاعة (١): أنها موافقة الأمر أو الإرادة (٢) وإثباتهما (٣) بالفعل وعن آية زيد: أنها تنفي الحرج عن فعل مثل فعله ولا يلزم منه الوجوب.
ب - أنه خبر واحد ولا يفيد العلم ولهم اثبات الظن به ثم الوجوب بالظن سيأتي في القياس، ولأن أكثر هذه الأخبار ورد في الصلاة والحج، فلعله عليه السلام كان يُبيِّن لهم مساواته اياهم فيها. قال عليه السلام:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، "خذوا عني مناسككم"(٤). ومسألة التقاء الختانين وتقبيل الحجر منه. وأما الوصال فلما قصدوا به إتيان الواجب كما في الصوم أنكر عليهم، ولا يعلم أنهم خلعوا نعالهم وجوبًا. وأيضًا يحتمل أنهم اعتقدوا وجوب الخلع عليهم (٥) لتقدم قوله تعالى: {خُذُوا
زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٦) اذ لا يترك مأمور به إلَّا لأمرٍ. كيف؟ وقد أنكر عليهم. ولما عللوا بفعله قال: أن جبريل أخبرني أن فيها أذى وذلك ينفي وجوب اتباعه ما لم يعرفوا وجه وقوعه.
(١) آية الطاعة هي قوله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} المتقدمة والجواب عن الاستدلال بها، أنه يمتنع توقف وجوب الفعل على الطاعة، لأن الطاعة متوقفة على وجوب الفعل للزوم الدور. (٢) في (أ، جـ) "إذ" بدل "أو". (٣) في "أ" (وإتيانهما) بدل (إثباتهما). (٤) عند تخريج الحديثين في صفحة ١/ ٤١٩ من هذا الكتاب. (٥) في "هـ" عليه. (٦) [الأعراف: ٣١].