فسَخَتْ بعدَ الدُّخولِ، فلها المُتْعَةُ إنْ لم يُسَمِّ مَهْرًا. وأمَّا فسْخُها لإِعْسارِه بالمَهْرِ، أو بالنَّفَقَةِ وغيرِ ذلك، فهو مِن جِهتِها، فلا تسْتَحِقُّ شيئًا، بلا نِزاعٍ أعلَمُه.
قوله: وفُرْقَةُ اللِّعانِ تُخَرَّجُ على رِوايَتَيْن. وأطْلَقهما فى «المُغْنِى»، و «الكافِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ منَجَّى»، و «تَجْريدِ العِنايةِ»، و «الفُروعِ»؛ إحداهما، يسْقُطُ بها المَهْرُ. وهو المذهبُ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ»، [و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»] (١)، وغيرِهم (٢). وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «شَرحِ ابنِ رَزِينٍ»، [و «الحاوِى الصَّغِيرِ»] (٣) وغيرِه (٤)، واخْتارَه أبو بَكْرٍ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يتَنَصَّفُ بها المَهْرُ. وخرَّج القاضى، إنْ لاعنَها فى مرَضِه، تكونُ الفُرْقَةُ منه، لا مِنْها.