امْرَأةً فأوْجَبَ له النِّكاحَ في غيرِها، فقَبِلَ يظنها مَخْطُوبَتَه، أنَّه لا يصِحُّ. وهو صحيح. نصَّ عليه.
فائدة: قوْلُه: فإذا قال: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي. وله بَناتٌ، لم يصِحَّ حتى يُشِيرَ إليها، أو يُسَمِّيَها، أو يَصِفَها بما تَتَمَيَّزُ به، وإنْ لم يَكُنْ له إك ابْنَة واحِدَةٌ، صَحَّ. بلا نِزاعٍ