. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بإحْداهما إنْ تماثَلَتا، أو بأكْثَرِهما إِنْ تَناسَبَتا. هكذا قال الأصحابُ. وقال في «الرِّعايةِ»: وقيل: المُناسِبُ هنا نَوْعٌ مِنَ المُوافقِ.
تنبيه: مُرادُه بقوْلِه: أُعْطِيَ نِصْفَ مِيراثِ ذَكَرٍ، ونِصْفَ مِيراثِ أُنْثَى. إذا كان يَرِثُ بهما مُتَفاضِلًا؛ كوَلَدِ المَيِّتِ أو وَلَدِ أبيه [أو ولدِ ابنِه] (١). أمَّا إذا وَرِثَ بكَوْنِه
(١) سقط من: الأصل، وفي ط: «أو ولد أبيه».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.