وَإنْ وَصَّى لَهُ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، فَفِيهَا ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ؛ إِحْدَاهُنَّ، لَهُ سُدْسٌ بِمَنْزِلَةِ سُدْسٍ مَفْرُوضٍ إِنْ لَمْ تَكْمُلْ فُرُوضُ الْمَسْألةِ، أوْ كَانُوا عَصَبَةً أُعْطِيَ سُدْسًا كَامِلًا، وَإنْ كَمَلَتْ فُرُوضُهَا أُعِيلَتْ بِهِ، وإنْ عَالتْ أُعِيلَ مَعَهَا. وَالثَّانِيَةُ، لَهُ سَهْمٌ مِمَّا تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْألةُ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى السُّدْسِ. وَالثَّالِثَةُ، لَهُ مِثْلُ نصِيبِ أقَلِّ الْوَرَثَةِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى السُّدْسَ.
ــ
قوله: وإنْ وَصَّى له بسَهْمٍ مِن مالِه، ففيه ثَلاثُ رِواياتٍ. وظاهِرُ «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، إطْلاقُهُنَّ. وأطْلَقَهُنَ في «المُذْهَبِ»، و «تَجْرِيدِ العِنايةِ». إحْداهُنَّ، له سُدْسٌ بمَنْزِلَةِ سُدْسٍ مَفْروضٍ، إنْ لم تَكْمُلْ فُروضُ المَسْألةِ، أو كانوا عَصَبَةً، أُعْطِيَ سُدْسًا كامِلًا، وإنْ كَمُلَتْ فُروضُها، أُعِيلَتْ به، وإنْ عالتْ، أُعِيلَ معها. وهو المذهبُ. نقَلَها ابنُ مَنْصُورٍ، وحَرْبٌ، وعليه أكثرُ الأصحابِ؛ منهم القاضي، وأصحابُه؛ كالشَّرِيفِ، وأبي الخَطَّابِ، وابنِ عَقِيلٍ، والشِّيرازِيِّ، وغيرِهم. وفسَّر الزرْكَشِيُّ كلامَ الخِرَقِي بذلك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.