. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الرَّهْنِ، نحوَ قوْلِه: رهَنْتُك هذا. [فقال المُرْتَهِنُ] (١): وهذا أيضًا. فالقَوْلُ قوْلُ الرَّاهِنِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه يتَحالفَان في المَشْروطِ. وذكَر أبو محمدٍ الجَوْزِيُّ، يُقْبَلُ قَوْلُ المُدَّعَى عليه (٢) منهما.
فائدة: لو قال: رهَنْتُك على هذا. قال: بل هذا. قُبِلَ قوْلُ الرَّاهِنِ. وأمَّا
(١) سقط من: الأصل.(٢) سقط من: الأصل، ا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.