فائدة: قدَّم في «الرعايَةِ الكُبْرى» إلْحاقَ الأرْبعَةِ بغَيرِهِم، [على رِوايَةِ النَّقْضِ بشهْوَةٍ، وقدَّم](١) على روالةِ النَّقْضِ مُطْلقًا عدَمَ الإلْحاقِ. وهو ظاهرُ «الرِّعايةِ الصُّغْرى» في الثَّاني.
فائدة: لمْسُ المرأةِ مِن وراءِ حائل لشَهْوَةٍ لا ينْقُضُ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. وعنه، بَلَى. قال القاضي في «مُقْنِعِه»: قِياسُ المذهبِ، النَّقْضُ إذا كان لشهْوَةٍ. قال في «الرعايَة» عن هذه الرِّوايةِ: وهو بعيدٌ.