للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثَّالثةُ، إذا لم يأْخُذُوا سَهْمَهم صُرِفَ فى الكُراعِ والسِّلاحِ.

قوله: وسَهْمٌ لليَتامَى الفُقَراءِ. هذا المشْهورُ فى المذهبِ. قالَه فى «الفُروعِ». وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «الكافِى»، و «البُلْغَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «النَّظْمِ». قال الزَّرْكَشِىُّ: هو قَوْلُ جُمْهورِ الأصحابِ. وقيل: يَسْتَحِقُّ منهم اليَتِيمُ الغَنِىُّ. قال