أحَبُّ إليْنا مِنَ النَّعْجَةِ. قال المُصَنِّفُ: والكَبْشُ فى الأُضْحِيَةِ أفْضَلُ الغَنَمِ (١)؛ لأنَّها أُضْحِيَةُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكَرَه ابنُ أبِى مُوسى.
قوله: ولا يُجْزِئُ إلَّا الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: يجوزُ التَّضْحِيَةُ بما كان أصْغَرَ مِنَ الجَذَعِ
(١) فى النسخ: «من الغنم» والتصويب من المغنى ١٣/ ٣٦٦.