كلامِ الخِرَقِىِّ، التَّحْريمُ. وقد يقالُ: ظاهِرُه وُجوبُ الفِدْيَةِ. وقد أقرَّه ابنُ الزَّاغُونِىِّ على ذلك؛ فقال: هو كالطِّيبِ واللِّباسِ. وجعَلَه المَجْدُ مَكْرُوهًا، وكذا أبو محمدٍ، ولم يُوجِبْ فيه فِدْيَةً، وسَوَّى بيبنَ الرَّجُلِ والمرأةِ.
قوله: ويَجُوزُ لُبْسُ المُعَصْفَرِ والكُحْلِىِّ. يجوزُ لُبْسُ المُعَصْفَرِ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نقَلَه الجماعةُ، وعليه الأصحابُ، سَواءٌ كان اللَّابِسُ رجُلًا أو امرأةً.