للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالتَّحْريمِ. وحُكِىَ رِوايةً عن أحمدَ. وقال فى «التَّبْصِرَةِ»: لا يجوزُ غَسْلُه. وقال فى «مَجْمَع البَحْرَيْن»: قلتُ: لم. أَقِفْ على تَصْريحٍ لأصحابِنا، هل غَسْلُ الشَّهيدِ حَرامٌ أو مَكْروةٌ؟ فيَحْتَمِلُ الحُرْمَةَ؛ لمُخالَفَةِ الأمْرِ. انتهى.