مُشْكِلٌ، يُمِّم فى أصحِّ الرِّوايتَيْن. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. والرِّوايةُ الأُخْرَى، يُصَبُّ عليه الماءُ مِن فَوْقِ القَميصِ. وعنه، التَّيَمُّمُ وصَبُّ الماءِ سواءٌ.
فعلى المذهبِ، يكونُ التَّيَمُّمُ بحائلٍ على الصَّحيحِ. وقيل: أو بدونِ حائلٍ. وعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ، لا يُمَسُّ على الصَّحيحِ. وقيل: يُمَسُّ بحائلٍ.