للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مُشْكِلٌ، يُمِّم فى أصحِّ الرِّوايتَيْن. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. والرِّوايةُ الأُخْرَى، يُصَبُّ عليه الماءُ مِن فَوْقِ القَميصِ. وعنه، التَّيَمُّمُ وصَبُّ الماءِ سواءٌ.

فعلى المذهبِ، يكونُ التَّيَمُّمُ بحائلٍ على الصَّحيحِ. وقيل: أو بدونِ حائلٍ. وعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ، لا يُمَسُّ على الصَّحيحِ. وقيل: يُمَسُّ بحائلٍ.

فائدة: يجوزُ أنْ يَلِىَ الخُنْثَى الرِّجالُ والنِّساءُ، والرِّجالُ أوْلَى مِنْهُنَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: هُنَّ أوْلَى منهم. وأطْلَقَهما فى «الرِّعايَةِ».