وَإِنْ تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَتِهَا، فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ، إِحْدَاهُن، لا تَبْطُلُ. وَالثَّانِيَةُ، تَبْطُلُ. وَالثَّالِثَةُ، تَبْطُلُ صَلَاةُ المَأْمُومِ دُونَ الْإمَامِ. اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ.
ــ
وعنه، لا تَبْطُل والحالَةُ هذه، وأطْلَقَهما جماعَةٌ.
قوله: وإنْ تكلَّم لمَصْلَحَتِها، ففيه ثَلاثُ رِوَاياتٍ؛ إحْدَاهُنَّ لا تَبْطُلُ. نَصَّ عليها في رِوايَةِ جماعةٍ مِن أصحابِه. واخْتارَها المُصَنِّف، والشَّارِحُ، لقِصِّةِ ذِي اليدَيْن (١). وهي ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ. وجزم به في «الإِفاداتِ». وقدَّمه ابنُ تَميمٍ، وابن مُفْلح في «حَواشِيهِ». وأجابَ القاضي وغيرُه عَنِ القِصَّةِ، بأنَّها كانتْ حالةَ إباحَةِ الكلام. وضَعَّفَه المَجْدُ وغيرُه؛ لأنَّ الكلامَ حُرِّمَ قبلَ الهجْرَةِ عندَ ابن حبَّانَ (٢) وغيرِه، أو بعدَها بيَسِير عندَ الخَطَّابِيِّ وغيرِه. فعلى هذه الرِّوايَة، لو
(١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٧.(٢) انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٦/ ٢٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute