[باسْتِفاضَةِ ذلك عنهْ](١). على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه جاهيرُ الأصحابِ.
وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: ليسَ له ذلك، كالتَّزْكِيَةِ، فى أصحِّ الوَجْهَيْن فيها. وفى التَّزْكِيَةِ وَجْهٌ، اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، وقال: المُسْلِمُون يشْهَدُون (٢) فى مِثْلِ عمرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، والحَسَنِ [البَصْرِىِّ، رَضِىَ اللهُ تعالَى عنهما](٣)، بما لا (٤) يعْلَمُونَه إلاَّ
(١) فى الأصل، ا: «بالاستفاضة عنه ذلك». (٢) فى ط: «لايشهدون». (٣) زيادة من: ا. (٤) سقط من: ط.