للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[باسْتِفاضَةِ ذلك عنهْ] (١). على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه جاهيرُ الأصحابِ.

وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: ليسَ له ذلك، كالتَّزْكِيَةِ، فى أصحِّ الوَجْهَيْن فيها. وفى التَّزْكِيَةِ وَجْهٌ، اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، وقال: المُسْلِمُون يشْهَدُون (٢) فى مِثْلِ عمرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، والحَسَنِ [البَصْرِىِّ، رَضِىَ اللهُ تعالَى عنهما] (٣)، بما لا (٤) يعْلَمُونَه إلاَّ


(١) فى الأصل، ا: «بالاستفاضة عنه ذلك».
(٢) فى ط: «لايشهدون».
(٣) زيادة من: ا.
(٤) سقط من: ط.