للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أضْبَطُ. وكذا إنْ كانَ غيرَ مِثْلِي. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ». وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنفِ، وغيرِه. وقال في «التَّرْغيبِ»: يَكْفِي ذِكْرُ قِيمَةِ غيرِ المِثْلِيِّ.

فائدة: قولُه: وإنْ لم تَنْضَبِطْ بالصِّفاتِ، فلا بُد مِن ذِكْرِ قِيمَتِها. كالجَواهِرِ ونحوها، بلا نِزاعٍ. لكِنْ يكْفِي ذِكْرُ قَدْرِ نَقْدِ (١) البَلَدِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قدَّمه في «المُحَررِ»، و «النظْمِ»، و «الرعايتَين»، و «الحاوي


(١) سقط من: ط.