للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قال الشَّارِحُ: هذا قِياسُ المذهبِ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ». ونَصَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما. وعنه، لا يُكَفِّرُ. وأطلَقَهما في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي».