كالأُولَى. قدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن». وصحَّحه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». واخْتارَ المَجْدُ في «مُحَرَّرِه»، يضمَنُ نِصْفَ قيمَتِه مجْروحًا بالجُرْحِ الأوَّلِ، لا غيرُ. قال في «الفُروعِ»: وهو أوْلَى. وقال القاضي: يضْمَنُ نِصْفَ قيمَتِه مجْروحًا بالجُرْحَين، مع أَرْشِ (١) ما نَقَصَه بجَرْحِه. وأطْلَقَهُنَّ في «المُحَرَّرِ»(٢)، و «الفُروعِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ». فلو كانتْ قيمتُه عشَرَةً، فنَقَصَه كلُّ جُرْحٍ عشَرَةً، لَزِمَه على الأوَّلِ تِسْعَةٌ، وعلى الثَّاني أرْبَعَةٌ ونِصْفٌ، وعلى الثَّالثِ خَمْسَةٌ. فلو كانَ عَبْدٌ أو شاةٌ للغيرِ، ولم يُوحِياه وسَرَيا،