للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

وَإِنْ لَمْ يَحْلِف الْمُدَّعُونَ وَلَم يَرْضَوْا بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَدَاهُ الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

ــ

فى الخَطَأ وشِبْهِه على جَماعَةٍ. هل يحْلِفُ كلُّ واحدٍ خَمْسِين يمينًا أو قِسْطَه منها. فَلْيُراجَعْ.

قوله: فإنْ لم يحلِفِ المُدَّعون ولم يَرْضَوا بيَمِينِ المُدَّعَى عليه، فَدَاه الإِمَامُ مِن