للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ، سَقَطَ الْقِصَاصُ وَإِنْ كَانَ الْعَافِى زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً.

ــ

وُجوبِ القَوَدِ عَيْنًا. ويأْتِى آخِرَ البابِ، إذا قَتَل جماعَةً، فاسْتَوْفَى بعضُهم مِن غيرِ إذْنِ أوْلياءِ الباقِين.

فائدة: قولُه: وإِنْ عفا بعضُهم، سقَط القِصاصُ، وإِنْ كانَ العافِى زَوْجًا أَو