حكم المداراة: المداراة مشروعة؛ لأنها دفع للشر وردّ له، أو تخفيف له، ولأن في استعمالها بُعْدًا عن الفحش والتفحش، ولأنها من باب ارتكاب أخف الضررين، وأدنى المفسدتين، وفعل أعلى المصلحتين، وفي الحديث:«شَرُّكُمْ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ خَشْيَةَ فُحْشِهِ»(١) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
وعن عائشة -رضي الله عنها- أنه «استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: " بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ هُوَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتَ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قُلْتَ. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ»(٢)(٣)(٤) .
(١) الحديث أخرجه مسلم بلفظ: (إِنَّ شَرَّ النَّاسَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ) . (٢) البخاري: الأدب (٦٠٥٤) , ومسلم: البر والصلة والآداب (٢٥٩١) , والترمذي: البر والصلة (١٩٩٦) , وأبو داود: الأدب (٤٧٩١,٤٧٩٢) , وأحمد (٦ / ٣٨) . (٣) الحديث رواه أبو داود بإسناده بفظ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ) ، ورواه أحمد عن أسامة بن زيد بلفظ: (إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ) ، انظر الخفاء جـ١ ص٢٨١. (٤) من رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، انظر الدرر السنية جـ٧ ص ٣٥.