وأخرجه البيهقي من رواية يحيى بن بكير عن الليث فزاد في آخره:"ولَا رُخْصَةَ فيها لأَحدٍ بَعْدَكَ". قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون رخص له كما رخص لأبي بردة (٥٣).
قلت: وتتمته أن يقال أن قضيتهما: إن [قصتهما] والقول لهما وقع في وقت واحد واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثاني والثمانين بعد المئتين من الأمالي وهو الثاني والثلاثون بعد المئة من تخريج أحاديث أصول ابن الحاجب غفر اللَّه لنا وله وللمسلمين.
(٥٢) رواه مسلم (١٩٦٥) وابن ماجه (٣١٣٨). (٥٣) رواه البيهقي (٩/ ٢٧٠) ولفظه "ولا أرخصه لأحد فيها بعد".